السيد عميد الدين الأعرج

64

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

يتقرّب بها من الجدّ والجدّة والخال والخالة وأولادهما ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « وهل ينتقل عن المعتق بموته ويورث ؟ إشكال ، ينشأ من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الولاء لحمة كلحمة النسب » والأقرب العدم ، نعم يورث به إجماعا » . أقول : لا خلاف في انّ الولاء يورث به ، وانّما الإشكال في انّه هل يورّث ؟ بمعنى انّ المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى ورثته ممّن يرث الولاء . ومنشأ الإشكال من انّه حقّ ثبت للمعتق على معتقه ، فكان بعده موروثا لورثته ، كسائر الحقوق الثانية للموروث . ومن قوله عليه السلام : « الولاء لحمة كلحمة النسب » ( 2 ) فانّ ذلك يقتضي أن يكون بمنزلة النسب ، فكما انّ النسب انّما يورث به ولا يورّث ، فكان الولاء المساوي له كذلك ، وهو الأقرب عند المصنّف ، إذ لو كان حقّا يجري فيه الإرث لجاز نقله من المستحقّ إلى غيره ، وإسقاطه كما يجوز إسقاط سائر الحقوق ونقلها ، وليس كذلك إجماعا ، فإنّه لا يصحّ بيعه ولا هبته ولا اشتراطه في عقد ، كما لا يجوز بيع النسب ولا هبته ولا اشتراطه في عقد . قوله رحمه اللَّه : « ولو عدم المنعم قيل : يكون الولاء للأولاد ، ذكورا كانوا أو إناثا » .

--> ( 1 ) السرائر : كتاب المواريث والفرائض فصل في ترتيب الورّاث ج 3 ص 244 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 1 العتق وأحكامه ح 159 ج 8 ص 255 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العتق ح 6 ج 16 ص 47 - 48 .